اسم الکتاب : مناقب الشافعي المؤلف : الآبُري الجزء : 1 صفحة : 67
10- أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن آدم المصري فيما قرأناه عليه بالفسطاط, قال: أخبرنا محمد -يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم- قال: حدثنا الشافعي قال:
((قال لي محمد بن الحسن: بم حكم عمر بن الخطاب بالدية باثني عشر ألف على وزن ستة؟ قال: قلت: فإذا كان على وزن ستة فهذه عشرة آلاف ونيف وأنت تقول: عشرة آلاف. قال: لم يكونوا يحسنون يحسبون. قال: قلت: فيحكم عمر بما يأخذ من أموال الناس بما لم يتعين حسابه ولا معرفته!)) .
11- قال لنا محمد بن يحيى بن آدم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ((على وزن ستة)) يريدون العشرة دراهم ستة دنانير وزنها.
12- أخبرني محمد بن يحيى خادم المزني بمصر, قال: أخبرنا محمد -يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم- قرئ عليه, قال: أخبرنا الشافعي قال:
((ناظرت محمد بن الحسن في الدية فقال: نحن أعلم بالدية منكم. قال: فكيف؟ قال: لأنا أهل الورق وعلينا حكم؟ قال: قلت: لا ما هو كذلك. قال: فكيف؟ قال: قلت: الحاكم منا وتكونوا أنتم أعلم منا!)) .
13- أخبرني محمد بن يحيى المصري, قال: أخبرنا ابن عبد الحكم, قال: سمعت الشافعي يقول:
((قال لي محمد بن الحسن: روى أصحابكم في العارية شيئاً لم تعرفوا ما هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم في العارية: هي علينا ضمانه. ليس بأن الضمان في أصل العارية. قال الشافعي: فقلت له: فما تقول فيمن قال -فيما لا يضمن-: هو علي ضمانه, أيضمن أم لا؟ قال محمد بن الحسن -[68]- لا يضمن. قال الشافعي: فقلت له: إنما تخدع هؤلاء)) .
اسم الکتاب : مناقب الشافعي المؤلف : الآبُري الجزء : 1 صفحة : 67