responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشيخة النعال المؤلف : النَّعَّال، صائن الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
أخبرنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة الله البغدادي إجازة، أنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد ابن البناء قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست وعشرين وخمسمئة، أنا القاضي أبو العلاء محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست وخمسين وأربعمئة، ثنا أبو الحسن علي بن عمر الحربي الشكري، أنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي، ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستلفي إناءها)) .
هذا حديث صحيح متفق على صحته من حديث أبي عروة معمر بن راشد. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن شيبة فوقع لنا موافقة عالية بحمد الله ومنه. وأخرجه البخاري عن مسدد بن مسرهد، عن يزيد بن زريع، عن معمر، فوقع لنا عالياً أيضاً. وأخرجاه من طرق أخر إلى الزهري.
الشيخ الثلاثون
أبو جعفر عبيد الله ابن أبي المعالي أحمد بن علي بن علي البغدادي المعروف بابن السمين. سمع أبوي القاسم: هبة الله بن أحمد بن الطبر وسعيد بن أحمد ابن

اسم الکتاب : مشيخة النعال المؤلف : النَّعَّال، صائن الدين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست