responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية المؤلف : الطائي، أبو الفتوح    الجزء : 1  صفحة : 92
القديمات بالحسنات الحديثات، ولو أن أحدكم عمل من السيئات مَا بينه وبين السماء ثُمَّ عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حَتَّى تقهرهن.
وفي الْحَدِيث: دلالة عَلَى أن الأمر بالمعروف والنهي عَنِ المنكر من شعائر الإْسِلام.
وأن القتل بغير الحق من أعظم الكبائر والآثام، إذا صادف مخصوصا بالنبوة والفضل أَوْ متكلما بالحق والعدل، أَوْ آمرا بالخير أَوْ ناهيا عَنِ الشر كَانَ أغلظ.
ثُمَّ القاتل إن كَانَ مستحلا لَهُ كَانَ كافرا، وإن كَانَ يعتقد تحريمه ويباشره، كَانَ فاجرا، قَالَ اللَّه سبحانه: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُول: " لا يحل دم امرئ مسلم إِلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزني بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق "
وفيه حث بالأمر المعروف والنهي عَنِ المنكر، وأنه من أفضل الأعمال قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: " مَا من قوم يكون فيهم رجل يعمل بالمعاصي ويقدرون عَلَى تغييره ولا يغيرون إِلا عمهم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بعذاب قبل أن يتوبوا " وقد ذم اللَّه تَعَالَى قوما تركوا ذلك فَقَالَ: " {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} ، يعني: لا ينهي بعضهم بعضا وَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا رأي أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع

اسم الکتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية المؤلف : الطائي، أبو الفتوح    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست