responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية المؤلف : الطائي، أبو الفتوح    الجزء : 1  صفحة : 201
وكانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس، وَكَانَ سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإْسِلام أمر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ نبيه عَلَيْهِ السَّلامُ أن يأتي عرفات فيقف بها ثُمَّ يفيض مِنْهَا.
والجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة متفق عَلَيْهِ بين العلماء مَعَ إمام الحاج.
سئل أسامة بْن زيد: كيف كَانَ سير النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجة الوداع حين دفع؟ قَالَ: يسير العنق، فإذا وجد فرجة نص. قَالَ هشام: "والنص" فوق "العنق"، قَالَ الخطابي: العنق: السير الواسع، والنص: أرفع السير، ومنه قولهم: نصصت الْحَدِيث، إذا رفعته إِلَى قائله.
وأجمعت الأئمة عَلَى أَنَّهُ إذا جمع بين الظهر والعصر فِي وقت الظهر يؤذن ويقيم للظهر ولا يؤذن للعصر. والأكثرون عَلَى أَنَّهُ يقيم لها. وقال أصحاب الرأي: لا يقيم.
أما إذا جمع المغرب والعشاء فِي وقت العشاء، فذهب جماعة إِلَى أَنَّهُ يجمع بينهما بإقامتين، لحديث أسامة، وإليه ذهب الشَّافِعِيّ.
وصار صائرون إِلَى أَنَّهُ يجمع بينهما بأذان وإقامتين يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم للثانية، وَهُوَ قول أصحاب الرأي: وَقَالَ مَالِك: بأذانين وإقامتين. وَقَالَ الثوري: بإقامة واحدة.

اسم الکتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية المؤلف : الطائي، أبو الفتوح    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست