مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية
المؤلف :
الطائي، أبو الفتوح
الجزء :
1
صفحة :
182
رواه عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاحبه: أَبُو بردة هانئ بْن نيار بْن عمر بْن عبيد بْن كلاب بْن عُثْمَان بْن ذهل بْن هانئ بْن نيار الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، من قضاعة، وله عقب، وَهُوَ خال البراء بْن عازب. شهد بدرا والمشاهد كلها مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُوَ حليف لبني حارثة بْن الخزرج.
فِي الْحَدِيث: دليل عَلَى أن التعزير غير مقدر فِي الشرع، بل هُوَ مفوض إِلَى اجتهاد الإْمَام، ولهذا اختلف فِيهِ أهل العلم:
فكان أَحْمَد بْن حنبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: للرجل أن يضرب عبده عَلَى المعصية وترك الصلاة، ولا يضرب فوق عشر جلدات وبه قَالَ إِسْحَاق بْن راهويه.
وَقَالَ الشَِّعبي: التعزير من سوط إِلَى ثلاثين. وَقَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا يبلغ بعقوبته أربعين، تقصيرا عَنْ مساواة عقوبات اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي حدوده.
وتأول بعض أصحاب الشَّافِعِيّ قوله فِي جواز الزيادة عَلَى الجلدات العشر إِلَى مَا دون الأربعين. إنها لا يزاد عَلَى العشر بالأسواط، ولكن
اسم الکتاب :
كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية
المؤلف :
الطائي، أبو الفتوح
الجزء :
1
صفحة :
182
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir