responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية المؤلف : الطائي، أبو الفتوح    الجزء : 1  صفحة : 105
وفي الْحَدِيث دلالة عَلَى أن التيامن مستحب فِي كل شيء، وأن الأكل والشرب بين ظهراني الجلساء جائز. وفيه دلالة عَلَى أن الجلوس عَلَى يمين الإْمَام والعالم أفضل. وفيه دليل عَلَى تفضيل اليمين عَلَى الشمال، وأن مَا يتداول من الطعام والشراب، فالسنة فِيهِ الإدارة من جانب اليمين. وفيه دليل عَلَى أن من أكل وشرب فِي مجلس فيستحب لَهُ أن يشرك أهل المجلس فِي ذَلِكَ.
وفيه دليل عَلَى أن من جلس مجلسا مشتركا فهو أولى بمجلسه ولا يقام عَنْهُ وإن كَانَ ثُمَّ أفضل منه، لأن أبا بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عنهما كانا أحق باليمين من الأعرابي.
و" الداجن " المذكور فِي الْحَدِيث: مَا ألف البيت من الطيور والشاء، ويقال: دجن فِي البيت، إذا لزمه، والمداجنة، المخالطة.
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الذكي أَبُو بَكْر عَبْد الغفار بْن مُحَمَّد الشِّيرُوِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيد مُحَمَّد بْن مُوسَى بْن الْفَضْلِ بْن شَاذَانَ الصيرفي، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّد بْن يعقوب الأصم، حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ بْنِ المستورد الأشجعي الكوفي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن هارون البلخي، حدثتني أم يونس بنت القطان، قالت:

اسم الکتاب : كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية المؤلف : الطائي، أبو الفتوح    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست