responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد العراقيين المؤلف : النقاش، أبو سعيد    الجزء : 1  صفحة : 50
§النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ

35 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُفْيَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السُّرَيِّ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو بُجَيْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ بِصِيَامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ صِيَامٌ كَانَ يَصُومُهُ»

اسم الکتاب : فوائد العراقيين المؤلف : النقاش، أبو سعيد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست