responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي مالك رواية عمر بن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الأميني    الجزء : 1  صفحة : 399
520 - (89) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاةِ الْقَائِمِ.

521 - (90) وَبِهِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَانَا يَسْتَلْقِيَانِ وَيَضَعَانِ إِحْدَى أَرْجُلِهِمَا عَلَى الأُخْرَى.

522 - (91) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَة الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذ تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخشني وغلط إنما هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

523 - (92) وَبِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد بْن المسيب عَنِ الرجل يتزوج المرأة ولا يستطيع أن يمسها قَالَ يُصرف له أجل سنة.

اسم الکتاب : عوالي مالك رواية عمر بن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الأميني    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست