responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة البيهقي للجويني المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 66
وروي ذلك من أوجه أخر، كلها أضعف من رواية من رواها عن ابن عباس.
وكان أحمد بن حنبل ينكرها.
وحكي عنه أنه قال: ((في الصلاة لا، ولا بأس به في غير الصلاة)) .
قال الفقيه:
وهذا لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر.
وقد يدعو في آخر تشهده، ولا يرفع يديه، ولا يمسحهما بوجهه، إذ لم يرد بهما أثر؛ فكذا في دعاء القنوت، يرفع يديه؛ لورود الأثر به، ولا يمسح بهما وجهه؛ إذا لم يثبت فيه أثر.
وبالله التوفيق!

اسم الکتاب : رسالة البيهقي للجويني المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست