responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء بكر بن بكار المؤلف : بكر بن بكار    الجزء : 1  صفحة : 170
33 - ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً،

فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ»
34 - ثنا لَيْثٌ، ثنا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ:

«إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُتَزَوِّجًا أَمَةً فَأَصَابَهَا عِتْقٌ وَهِيَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، إِنْ شَاءَتْ كَاتَبَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ يَكُنْ»
35 - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:

«إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»
36 - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:

" دُلُوكُ الشَّمْسِ: غِيَابُهَا "
37 - ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، نا نَافِعٌ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ:

«يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهِ»
38 - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ

يُصَلِّي وَهُوَ مَرِيضٌ جَالِسًا لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ وَهُوَ جَالِسٌ»

اسم الکتاب : جزء بكر بن بكار المؤلف : بكر بن بكار    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست