responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريم نكاح المتعة المؤلف : المقدسي، ابن أبي حافظ    الجزء : 1  صفحة : 83
بَابُ ذِكْرِ مَا وَرَدَ فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ مِنَ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِدْلَالِ
وَهُوَ أَنَّ عَقْدَ الْمُعَاوَضَةِ إِذَا جَازَ إِطْلَاقُهُ، لَمْ يَجُزْ تَقْيِيدُهُ بِمُدَّةٍ كَالْبَيْعِ، وَإِذَا جَازَ تَقْيِيدُهُ بِمُدَّةٍ، لَمْ يَجُزْ إِطَلَاقُهُ كَالْإِجَارَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النِّكَاحَ يَجُوزُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَّ مُقَيَّدًا كَالْبَيْعِ، وَلَوَجَبَ إِذَا جَازَ مُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ أَنْ لَا يَجُوزَ مُطْلَقًا كَالْإِجَازَةِ، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَلِأَنَهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ، أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اسْتَأْجَرْتُكِ مُدَّةً لِلْوَطْءِ، لَمْ يَجُزْ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ بِذَلِكَ، وَالْمُتْعَةُ إِلَى أَجَلٍ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ، فَإِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْمُتْعَةُ بَاطِلَةً أَيْضًا، وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِبُضْعٍ إِلَى أَجَلٍ، كَمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ انْتَفَاعٌ بِعِوَضٍ إِلَى أَجَلٍ، وَإِذَا حُرِّمَتِ الْإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ، حُرِّمَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

اسم الکتاب : تحريم نكاح المتعة المؤلف : المقدسي، ابن أبي حافظ    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست