responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريم النرد والشطرنج والملاهي المؤلف : الآجري    الجزء : 1  صفحة : 95
بِهِ؟ وَهَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَمِعَ الْغِنَى مِنْ مُغَنٍ أَوْ من جَارِيَةٍ أَوْ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ؟ . أَحَبَّ السَّائِلُ أَنْ يَعْلَمَ الْجَوَابَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. الْجَوَابُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: جَمِيعُ مَا سَأَلَ عَنْهُ السَّائِلُ وَالْعَمَلُ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ الْعَمَلُ , وَحَرَامٌ اسْتِمَاعُهُ بِدَلِيلٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَوْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَقَوْلِ الْكَثِيرِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ , فَأَمَّا تَحْرِيمُ اسْتِمَاعِ المَغْنَى فَقَدْ رَسَمْنَا فِيهِ جُزْء قَبْلَ هَذَا بَيَّنَّا فِيهِ تَحْرِيمَ اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ مِنْ مُغَنٍّ أَوْ مِنْ جَارِيَةٍ , وَتَحْرِيمُ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَتَحْرِيمُ التِّجَارَةِ فِيهِنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَقَوْلُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمينَ , فَلَيْسَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى ذِكْرِهِ هَاهُنَا , وَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ مَا سَأَلَ عَنْهُ السَّائِلُ وَنُخْبِرُهُ أَنَّهُ كُلَّهُ حَرَامٌ , فَإِنْ قَالَ: فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَلْهُوا بِشَيْءٍ؟ قِيلَ لَهُ: نَعَمْ يَجُوزُ , فَإِنْ قَالَ بِمَاذَا؟ قِيلَ لَهُ: مِمَّا أَبَاحَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ: فِيمَا سِوَاهُ أَنَّهُ بَاطِلٌ , وَسَأَبْدَأُ بِذِكْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اسم الکتاب : تحريم النرد والشطرنج والملاهي المؤلف : الآجري    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست