responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورع لأحمد رواية المروزي المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 78
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ لِبَنِي هَاشِمٍ
236 - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَهُوَ ابْنُ الْكُرْدِيَّةِ مَا تَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْمَاءِ تَرَى أَنْ أَشْرَبَ مِنْهُ
قَالَ أُحِبُّ أَنْ تَتَوَقَّوْا فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشَمٍ
وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ
237 - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومِ ابْنَةُ عَلِيٍّ قَالَ أَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا قَالَتْ احْذَرْ شَبَابَنَا فَإِنَّ مَيْمُونًا أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَيْمُونُ أَوْ يَا مِهْرَانُ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ
238 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ بَكْرِ ابْنَةُ الْمِسْوَرِ قَالَتْ كَانَ الْمِسْوَرُ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُسْتَقَى فِي الْمَسْجِدِ

اسم الکتاب : الورع لأحمد رواية المروزي المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست