responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورع لأحمد رواية المروزي المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 56
هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ
168 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ
فَقَالَ فِي مِثْلِ الْأَكْلِ
فَقُلْتُ نَعَمْ
قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُقِيمَ مَعَهُمَا عَلَيْهَا وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَعْصِيَهُمَا يُدَارِيهِمَا وَلا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشُّبْهَةِ مَعَ وَالِدَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الشُّبْهَةَ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
وَلَكِنْ يُدَارِي بِالشَّيْءِ بَعْدَ الشَّيْءِ فَأَمَّا أَنْ يُقِيمَ مَعَهُمَا عَلَيْهَا
فَلا
169 - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ وَالِدَانِ يَسْأَلانِهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمَا أَعْنِي مِنَ الشُّبْهَةِ
فَقَالَ يُدَارِيهِمَا
قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُطِعْهُمَا عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ
قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَعْصِيَهُمَا يُدَارِيهِمَا
170 - عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا

اسم الکتاب : الورع لأحمد رواية المروزي المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست