responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورع لأحمد رواية المروزي المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 179
وَالسَّوِيقُ فَمَنِ انْتَبَذَ نَبِيذًا فَلا يَنْتَبِذُهُ إِلَّا فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي لازفت فِيهَا فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ وَكَانَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَاسْتَغْنُوا بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ
فَإِنَّا مَنْ وَجَدْنَاهُ يَشْرَبُ شَيْئًا مِنْ هَذَا بَعْدَ مَا تَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ أَوْجَعْنَاهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً وَمَنِ اسْتَخْفَى فَاللَّهُ أَشَدُّ عُقُوبَةً وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا وَقَدْ أَرَدْتُ بِذَلِكَ اتِّخَاذَ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَزِيدَ الْمُهْتَدِيَ مِنَّا وَمِنْكُمْ هُدًى وَأَنْ يُرَاجِعَ بِالْمُسِيءِ مِنَّا وَمِنْكُمُ التَّوْبَةَ فِي يُسْرٍ مِنْهُ وَعَافِيَةٍ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ
547 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ عَلَيْهِ مُسْكِرٌ
قَالَ يُعِيدُ الصَّلاةَ

مَا كُرِهَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرِ
548 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِشَيْءٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ يَشْرَبُونَ الْمُسْكِرَ
قَالَ لَعَلَّ فِي الْخَلْقِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يُعْطَوْنَ لِعِلَّةِ الْقَرَابَةِ وَلا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْطَوْا دَرَاهِمَ وَلَكِنْ يُعْطون كسْوَة

اسم الکتاب : الورع لأحمد رواية المروزي المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست