responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الورع لأحمد رواية المروزي المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 146
فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأُلْقِيهَا

تَرْكُ بَعْضِ الْحَلالِ مَخَافَةَ الْحَرَامِ
439 - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ لَا يُصِيبُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلالِ وَحَتَّى يَدَعَ الْإِثْمَ وَمَا تَشَابَهَ مِنْهُ
440 - وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أُمُورٍ قَدْ تَنَزَّهَ عَنْهَا إِلَّا جَارِيَة كَانَت مَمْلُوكَة ومسكن هُوَ فِي بَيْتٍ مِنْهُ وَلا يَرَى أَنْ يُتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ مِنَ الْبِئْر
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا عَلَى حُكْمِ الاضْطِرَارِ كَأَنَّهُ سَهْلٌ
441 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالشَّيْءِ قَدْ تَنَزَّهَ عَنْهُ تَرَى إِذَا احْتَاجَ أَنْ يَرْهَنَهَا عِنْدَ بَعْضِ التُّجَّارِ وَيَأْخُذَ الشَّيْءَ الَّذِي يَتَقَوَّتُهُ
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّاجِر بنفق الدَّنَانِيرَ
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَا يُنْفِقُهَا
قَالَ إِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُهَا فَلَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ
442 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُحْكَى عَنْ فُضَيْلٍ أَنَّ غُلامَهُ جَاءَهُ

اسم الکتاب : الورع لأحمد رواية المروزي المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست