responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 71
الْقَضَاءُ فِي الْبَضَائِعِ
- وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِيمَنْ أَبْضَعَ مَعَ رَجُلٍ دِينَارًا، وَأَبْضَعَ مَعَهُ آخَرُ بِدِينَارَيْنِ، فَهَلَكَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ لا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ؛ قَالَ: هُمَا شَرِيكَانِ فِي نَصِيبِهِ، يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ نَصِيبِهِ.
وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ.
- قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُ مَعَ الرَّجُلِ بِبِضَاعَةٍ عَنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْبِضَاعَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ؛ قَالَ: يَكُونُ صَاحِبُ الْبِضَاعَةِ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ بِهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِنًا عَلَى الْمُبْضِعِ مَعَهُ، فَذَلِكَ لَهُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُ مَعَ أَخٍ لَهُ بِذَهَبٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا خَادِمًا، فَيَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا أَمَرَهُ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَلا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ يَطْلُبُ بَعْدَ ذَلِكَ الزِّيَادَةَ؛ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَغَيَّرْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ حَلَفَ الطَّالِبُ، وَخُيِّرَ الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ، وَإِنْ دَخَلَهَا فَوْتٌ فَلا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.
قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي السِّلْعَةِ، إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَبْضَعَ مَعَ رَجُلٍ بِذَهَبٍ يَبْتَاعُ لَهُ بِهَا سِلْعَةً، فَزَعَمَ أَنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ؛ إِنَّ قَوْلَهُ فِيهَا جَائِزٌ، فَإِنِ اتُّهِمَ حَلَفَ بِاللَّهِ مَا خَانَ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِيَمنْ أَبْضَعَ مَعَ رَجُلٍ بِذَهَبٍ يَدْفَعُهَا إِلَى إِنْسَانٍ قَدْ سَمَّاهُ لَهُ، فَزَعَمَ أَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ؛ قَالَ: يُلْزِمُهُ الْمُبْضِعُ مَعَهُ إِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشْرِكَهُ، فَيَفْعَلُ، ثُمَّ يَبِيعُ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ بِرِبْحٍ، فَيَأْتِي الشَّرِيكُ فَيَقُولُ: شَرِّكْنِي، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنَّمَا أَشْرَكْتُكَ بِالسُّدُسِ أَوْ بِالرُّبُعِ؛ قَالَ: يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا قَالَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، فَإِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي اسْتُحْلِفَ الْمُشْرِكُ، وَاسْتَحَقَّ شَرِكَتَهُ فِيمَا ادَّعَى.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ فَيَبُتُّ بِهَا، ثُمَّ يَسْأَلُهُ رَجُلٌ أَنْ يُشْرِكَهُ، فَيَفْعَلُ، وَيَنْقُدَانِ الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ، ثُمَّ يُدْرِكُ السِّلْعَةَ مَا يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا؛ قَالَ: يَأْخُذُ الْمُشْرِكُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، وَيَطْلُبُ الْمُشْتَرِي الأَوَّلُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْرِكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ أَنَّهُ إِنْ لَحِقَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ فَلا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ اشْتِرَاطُهُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ، أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ حَضْرَةِ الْبَيْعِ الأَوَّلِ، فَإِذَا تَفَاوَتَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الشَّرْطُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ فَيُوَلِّيهَا رَجُلا آخَرَ فَيَنْقُدُ الرَّجُلُ الثَّمَنَ، ثُمَّ يَلْحَقُ السِّلْعَةَ شَيْءٌ، يَنْزِعُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي وَلِيَهَا؛ قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الَّذِي وَلِيَ السِّلْعَةَ الثَّمَنَ مِنَ الَّذِي وَلاهُ وَيَطْلُبُ الآخَرُ صَاحِبَهُ الأَوَّلَ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ يَطْلُبُ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَلِّي.
قَالَ: وَالَّذِي يُشْرِكُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُوَلِّي.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يُكَوِّنُونَ اشْتِرَاكًا فِي دُيُونٍ لَهُمْ عَلَى النَّاسِ، فَيُرِيدُونَ اقْتِسَامَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ إِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ اقْتِسَامُهُمْ أَنْ يَتَحَوَّلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى رَجُلٍ، وَلَكِنْ لِيَقْتَسِمُوا مَا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَلَى قَدْرِ حُظُوظِهِمْ مِنْهُ، فَيَقَعُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِبَلَ كُلِّ غَرِيمٍ.
- قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا غَرِيمٌ بِأَرْضٍ نَابِيَةٍ، لا تُنَالُ إِلا بِالْمُونَةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْرُجْ بِنَا نَقْبِضْ مَالَنَا قِبَلَ فُلانٍ، فَأَبَى الْخُرُوجَ، وَقَالَ: اخْرُجْ أَنْتَ، إِنْ شِئْتَ، فَخَرَجَ فَاقْتَضَى مِنْهُ قَدْرَ حَقِّهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لِصَاحِبِهِ: أَنَا أُقَاسِمُكَ مَا قَبَضْتَ مِنْهُ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ بِخُرُوجِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ.
- وَقَالَ مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ عَلَى رَجُلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُنْظِرَهُ بِحَقِّهِ وَشَحَّ الآخَرُ فَاقْتَضَى نَصِيبَهُ، فَأَفْلَسَ الْغَرِيمُ بَعْدُ؛ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أُنْظِرَ أَنْ يُحَاصَّ الَّذِي اقْتَضَى، لأَنَّهُ هُوَ.....
؟ .
- وَقَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَضَرَ الرَّجُلَ وَهُوَ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ لِتِجَارَةٍ، فَكَفَّ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَوْجِبَهَا، فَقَالَ لَهُ: أَنَا شَرِيكُكَ فِيهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ؛ قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، لأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَشْرَكُهُ فِيهَا زَادَ عَلَيْهِ، إِلا يَكُونُ إِنَّمَا ابْتَاعَهَا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.

اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست