responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 69
فِيمَا يَلْزَمُ الْكِرَاءَ
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي مِنَ الرَّجُلِ دَارَهُ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ يَمُوتُ الَّذِي أَكْرَى وَيَبْقَى الْمُسْتَكْرِي؛ قَالَ: إِنْ تُوُفِّيَ سَيِّدُ الْمَسْكَنِ فَأَرَادَ أَهْلُهُ إِخْرَاجَ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ أَوْ بَيْعَهُ، فَلا نَرَى أَنْ يُخْرِجُوهُمْ إِلا بِرِضًى مِنْهُمْ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا مَسْكَنَهُمْ، وَمَنِ اسْتَأْجَرُوهُ فِيهِ عَلَى حَقِّهِ وَشَرْطِهِ فِي إِجَارَتِهِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُسْتَأْجِرُ سَكَنَ ذَلِكَ الْمَسْكَنَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْهُ، فَإِنَّا نَرَى أَنْ يَكُونَ أَجْرُ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ فِيمَا تَرَكَ مِنَ الْمَالِ يُؤَدِّيهِ الْوَرَثَةُ بِحِصَصِهِمْ.
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّارَ، قَالَ: إِنْ مَاتَ الْمُسْتَكْرِي فَالْكِرَاءُ لازِمٌ لَهُ يَأْخُذُ الْمَكْرِيُّ كِرَاءَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَيُخَلِّي بَيْنَ الدَّارِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ يُكْرُونَهُ إِنْ شَاءُوا.
وَإِنْ مَاتَ الْمُكَارِي لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يُخْرِجُوا الَّذِي اكْتَرَى مِنَ الدَّارِ، وَلا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ شَرْطَهُ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الْوَرَثَةَ قَالُوا لِلْمُكَارِي: خُذْ مَا تَكَارَيْتَ، وَأَدِّ عَلَيْنَا الْكِرَاءَ، وَأَبَى ذَلِكَ هُوَ وَقَالَ: قَدْ مَاتَ صَاحِبِي، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الدَّارِ يَتَكَارَاهَا الرَّجُلُ عَشْرَ سِنِينَ، فَيَهْلِكُ صَاحِبُ الدَّارِ وَيَبْقَى لِلْمُتَكَارِي سَكَنًا فِيهَا؛ قَالَ: يَكُونُ الْمُتَكَارِي أَحَقَّ سَكَنًا لِلدَّارِ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلا أَنَّ الدَّارَ تُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى أَنَّ لِهَذَا السَّاكِنِ فِي الدَّارِ سَكَنًا مَا إِلَى انْقِضَاءِ أَجَلٍ مَا سَلَفَ فِيهِ مِنَ الثَّمَنِ.
- وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّارَ ثَلاثِينَ سَنَةً، كُلُّ سَنَةٍ بِدِينَارٍ؛ إِنَّ ذَلِكَ لا بَأْسَ بِهِ، لأَنَّهُ شَيْءٌ مَأْمُونٌ لا يُخَافُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْكِرَاءُ لازِمًا لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ.
- فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَوَانَ؛ قَالَ: لا خَيْرَ فِيهِ لأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ.
فِي الْمُغْتَصِبِ 286 - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي رَجُلٍ اغْتَصَبَ عَبْدَ رَجُلٍ، فَهَلَكَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ تِبَاعَةٍ، وَلا طُولِ زَمَانٍ، وَلا عُتْبٍ مِنْ عَمَلٍ؛ قَالَ: أَرَاهُ قَدْ ضُمِّنَهُ حِينَ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَلا رِضَاهُ، بِغَيْرِ حَقٍّ، تَعَدِّيًا، ظُلْمًا.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَسَوَّقُ بِسِلْعَتِهِ فَيُعْطِي بِهَا ثَمَنًا يُعْطِيهِ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَعْدُو عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَسْتَهْلِكُهَا؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يُضَمَّنَ مَا كَانَ يُعْطَى بِهَا، وَلا يَنْظُرَ فِي قِيمَتِهَا.
- وَقَالَ مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلا أَخَذَ جَارِيَةً لِرَجُلٍ ثَمَنُهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا الْيَوْمَ يَطْلُبُ قِيمَتَهَا يَوْمَ تَقُومُ عَلَيْهِ، فَيَجِدُ قِيمَتَهَا الْيَوْمَ خَمْسِينَ دِينَارًا؛ كَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ إِنْ أَعْطَى قِيمَتَهَا الْيَوْمَ، لَكِنْ لَهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ أَخَذَهَا وَضَمِنَهَا.
وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا اسْتَهْلَكَ مِنَ الطَّعَامِ وَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ مِثْلَهَا، وَإِنَّ الْعُرُوضَ لا تَسْتَوِي وَلا تَشَّابَهُ حَتَّى لا تَخْتَلِفَ كَتَشَابُهِ الطَّعَامِ وَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي النَّصْرَانِيِّ يَسْتَكْرِهُ الأَمَةَ؛ إِنَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.
قَالَ: وَالْعَبْدُ يَسْتَكْرِهُ الأَمَةَ؛ إِنَّ عَلَى سَيِّدِهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، فَإِنْ غُرِّمَ سَيِّدُهُ فَيَسْتَحِلُّ ذَلِكَ، وَإلِا دَفَعَ الْعَبْدَ إِلَى سَادَةِ الْجَارِيَةِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ دَفْعِ عَبْدِهِ.
- وَقَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ؛ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلا أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِهِ فِيمَا هَلَكَ لَهُ شَيْءٌ مِثْلُهُ يُعْطِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ.
وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِيمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ.
- قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ لِرَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَكُونَ ضَامِنًا لِمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بِمِكْيَلِتِهِ وَمِنْ صِنْفِهِ؛ إِنَّمَا الطَّعَامُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُؤَدِّي مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ , وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ.
لَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ بِذَلِكَ؛ فَرَّقَتْ بَيْنَ ذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ كَذَلِكَ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ وَالْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ؛ ذَلِكَ الْبَيْعُ غَيْرُ جَائِزٍ فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ.
قَالَ: إِنَّمَا لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، لَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا.
قَالَ: فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ عَلَيْهِ؛ وَكَذَلِكَ نَمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا.
وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ لا يَرُدُّهَا فِيهِ أَحَدٌ، فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذَلِكَ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَإِنَّمَا قِيمَتُهَا دِينَارٌ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُذْهِبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ يَقْبِضُهَا فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ، ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا عَشَرَةٌ.
فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يُغَرَّمَ لِصَاحِبِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبَضَهُ.
وَمِنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ سَرَقَهَا، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا يَوْمَئِذٍ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَهَا كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ أَوْ فِي سِجْنٍ حُبِسَ فِيهِ، لِيُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ؛ وَإِنَّمَا هَرَبَ السَّارِقُ حَتَّى أُخِذَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ، إِنْ رُخِّصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا، إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست