responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 60
214 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: §«مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ» .
قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا وَمَالُهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ، فَمَضَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، كَانَ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ بِحِيَازَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ أَكْرَى أَوْ أَسْكَنَ أَوْ أَعَارَ عَارِيَةً أَوْ صَنَعَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَإِلا فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.
قَالَ رَبِيعَةُ: لا حِيَازَةَ عَلَى غَائِبٍ.
- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَتَفْسِيرُ الْحِيَازَةِ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ غَائِبٌ فَيَأْتِي رَجُلٌ فَيَنْزِلُ دَارَهُ؛ فَذَلِكَ لا حِيَازَةَ لَهُ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ فِيهَا إِذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ غَائِبًا، لا يَرَى إِقَامَةً فِيهَا.
وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَاضِرِ فِي الْحِيَازَةِ وَقْتًا.
- وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ الدَّارُ فِي يَدَيْهِ يَسْكُنُهَا سِنِينَ هُوَ وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ يَدَّعِي أَنَّهَا كَانَتْ لِجَدِّهِ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ؛ وَيَقُولُ الَّذِي بِيَدِهِ الدَّارُ: لا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا، غَيْرَ أَنَّهَا بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي مِنْ قَبْلِي.
وَهَذَا الْمُدَّعِي حَاضِرٌ وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ تَقَرَّ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي هِيَ بِيَدِهِ، وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا يَعْلَمُ لِلطَّالِبِ فِيهَا حَقًّا أَوْ يَذْكُرُ مِنْ أَيْنَ صَارَتْ لَهُ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ.
- قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا غُيَّابًا، فَقَالَ: لا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الْمُدَّعِي، غَيْرَ أَنَّهَا بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي مِنْ قَبْلِي، لا يَعْرِضُ لَنَا فِيهَا أَحَدٌ بِشَيْءٍ، وَلا نَعْلَمُهَا إِلا لَنَا؛ وَقَالَ الْمُدَّعِي: كُنَّا أَغْيَابًا بِأَرْضٍ أُخْرَى.
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ أَمْرٌ أَقْوَى عِنْدَنَا فِي هَذَا مِمَّا حِيزَ مِنَ الدُّورِ وَالأَرَضِينَ مِنَ الْحِيَازَةِ وَمِنْ مُكْثِهَا بِيَدِ أَصْحَابِهَا يَمْلِكُ الْعِلْمُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى هِبَةٍ إِنْ كَانَتْ، أَوْ بَيْعٍ، وَتَبْقَى الدَّارُ وَالأَرَضُونَ بِيَدِ أَصْحَابِهَا وَتَبْقَيَا أَعْمَارُ النَّاسِ الشُّهَدَاءِ، وَالْكَاتِبِ، وَالزَّمَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ.
فَإِذَا لَمْ يَأْتِ طَالِبُ الدَّارِ بِأَمْرٍ مُنِيرٍ، وَأَمْرٍ يُسْتَبَانُ بِهِ مَا طَلَبَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يُعْطِ شَيْئًا، وَأَحْلَفَ مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ الدَّارُ عَلَى مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ؛ وَإِنَّ الَّذِي ادَّعَى فِيهَا مِنْ طَلَبِ ذَلِكَ وَخَاصَمَ فِيهَا لِبَاطِلِ مَا يُعْلَمُ لَهُ فِيهَا حَقًّا.

اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست