responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 56
201 - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا خَاصَم رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بَيِّنَتَكَ، فَقَالَ: مَا يَحْضُرُنِي مِنْ بَيِّنَةِ الْيَوْمِ؛ فَأَحْلَفَ عُمَرُ الْمُدَعَّى عَلَيْهِ، فَحَلَفَ، ثُمَّ أَتَى الْيَهُودِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ الْيَوْمَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْبَيِّنَةِ، وَقَالَ: §الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ
- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا الْكِنْدِيَّ قَالَ: إِذَا جَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْحَقُّ أَوِ الْبَيِّنَةُ أَحَقُّ تُتَّبَعَ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ أَوِ الْكَاذِبَةِ.
- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَكْحُولا قَالَ: الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ.
- وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ إِذَا قَامَتْ بَعْدَ الْيَمِينِ.
- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ يَقُولُ، سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَحْلِفُ، ثُمَّ يَجِدُ الآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي حَلَفَ لَهُ، هَلْ يُقْضَى لَهُ بِبَيِّنَتِهِ، وَقَدْ حَلَفَ لَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ، يَقْضِي لَهُ بِبَيِّنَتِهِ.
- وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ حَضَرَ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي حَقٍّ، فَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقَّ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ؛ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: قَدْ أَمْكَنَكَ مِنْ حَقِّكَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفْتَ، وَإِلا فَلا شَيْءَ لَكَ.
- وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى رَجُلٍ، فَرَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، لَمْ يُعْطِهِ، لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَحْلِفِ الآخَرَ.
وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ هَذَا، فَقَالَ لِي مِثْلَهُ.
وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
- وَكَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَهَادَةٌ وَلا عِلْمٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ يَبْطُلُ؛ وَإِنْ كَانَ طَالِبُ الْحَقِّ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى حَقِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَقِيلَ لِلْمَطْلُوبِ: احْلِفْ، مَا ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَأَبَى، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي الْمَالَ.

اسم الکتاب : الموطأ كتاب القضاء في البيوع المؤلف : ابن وهب    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست