responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهروانيات المؤلف : المهرواني، أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 114
عليه الشّيخ بكر أبو زيد، وغيره؛ باعتبار النّظر إلى أهمّ شيء فيها وإظهار حقيقتها بأعلى أنواعها، والنّصّ على جوهر الغرض من انتقائها [1] .
وإمّا أن أحاول حسب - نظري، وقدرتي المتواضعة - تعريفها بتعريف جامع مانع، محرّر في العبارة، مستفيدًا ممّن سبقني، فأقول هي: "ما خُرِّج من مرويّات الشّيخ؛ لاستحداث فائدة مخصوصة".
فقولي: "ما خُرِّج" يدخل فيه: الانتقاء، سواء أكان المنتقي صاحب الأحاديث، أم تلميذه، أم أحد الحفاظ في عصره، أم جامعها عنه بأسانيده إليه.
والمادّة المنتقاة الّتي يرى المنتقي أنّ له أو لغيره فائدة في سندها، أو متنها من الأحاديث، والآثار، والأشعار، أو الأحاديث فقط، أو الأحاديث والآثار، أو الآثار المجرّدة عن غيرها.
ويدخل فيه أيضا: ما تكلّم على أحاديثه من كتب الفوائد، أو العكس.
وقولي: "من مرويّات الشّيخ" يشمل كلَّ طريقة صحيحة معتبرة احتملت بها هذه الأصول الّتي تحت تملّك المشايخ المرويّ عنهم، أوما تملّكها غيرهم وعليها سماعاتهم، أوما أجازوه لتلاميذهم.
وقولي: "لاستحداث فائدة مخصوصة"، وهي: أن يرى المُخرِّج أنّ الحديث لا يوجد عند أحد أو لم يَسْبق له أن تحمّله من هذا الطّريق وهذا هو الغرض الأصل في انتقاء كتب الفوائد الحديثيّة،

[1] وهكذا في تعريف كلّ مصطلح له أنواع مختلفة يصعب جمعها في تعريف واحد جامع مانع فطريقة أهل العلم فيه إظهار حقيقته بأعلى أنواعه، وأشملها.
انظر: توضيح الأفكار بحاشيتيه (2/98- 99) ، وعنه التأصيل لبكر أبو زيد (ص/53) .
اسم الکتاب : المهروانيات المؤلف : المهرواني، أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست