responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد    الجزء : 1  صفحة : 76
قَالَ دَعْلَجٌ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
[35] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ[1]، نا الْحَسَنُ2، أنا دَعْلَجٌ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّاماني، نا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ النيسابوري بينسابور، نا قُرَاد أَبُو نُوحٍ، نا

= ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يُصلَّى على القبر، وبه قال مالك.
واختلفوا في أنه إلى متى يجوز الصلاة على القبر، فذهب قوم إلى أنه يُصلَّى إلى شهر، وهو قول أحمد وإسحاق؛ لما رُوي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي -صلى الله عليه وسلم- غائب، فلما قدم صلَّى عليها، وقد مضى لذلك شهر.
ورُوي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا.
ورُوي عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر بعد ثلاثة أيام، ورُوي أنه صلى على قتلى أُحُد بعد ثماني سنين.
وفي الحديث دليل على أنه لا يكره الدفن بالليل.
قال جابر: رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القبر يقول: "ناولوني صاحبكم".
وقال أيضًا: فيه دليل على أن الميت إذا كان في البلد إنما يُصلَّى عليه بمقبرته بخلاف الغائب.
"شرح السنة 5/ 361-364".
1، 2 انظر اسمهما كاملًا في رقم 32.
[35] المسند للإمام أحمد "6/ 280" - من طريق أبي نوح قراد به. وعن بعض شيوخهم أن زيادًا مولى عبد الله بن عباد بن أبي ربيعة حدثهم عمن حدثه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه.
ت "5/ 320، 321" "48" كتاب تفسير القرآن " - "22" باب "ومن سورة الأنبياء عليهم السلام" - من طريق مجاهد بن موسى والفضل بن سهل الأعرج وغير واحد، عن عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح به.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى ابن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. رقم"3165".
وقد ذكر هذا الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة قراد قال: وسئل أحمد بن صالح عن حديث لقراد، عن الليث، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن رجلًا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لي مماليك أضربهم، فقال: هذا حديث موضوع.
ثم قال الذهبي وقال يحيى: ليس به بأس، وقد وثقه علي وابن نمير. =
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست