اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد الجزء : 1 صفحة : 73
[الشيخ السابع] :
[32] أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ الدَّقَّاقُ قِرَاءَةً فِي رَجَبٍ من سني إِحْدَى وَتِسْعِينَ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ قِرَاءَةً، نا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَج بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجِسْتَانِيُّ[1] قِرَاءَةً، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ[2].
[32] م "3/ 1587" "36" كتاب الأشربة - "7" باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام - من طريق أبي الربيع العتكي وأبي كامل، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وفيه: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب؛ لم يشربها في الآخرة". رقم "73/ 2003".
ومن طريق إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن إسحاق، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". رقم "74/ 2003". [1] انظر ترجمة موسعة له في مقدمة تحقيق كتاب المنتقى من مسند المقلين "ص7-19"، وتوفي سنة 351. [2] قال الخطابي: قوله: "كل مسكر خمر" يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها، ومَن ذهب إلى هذا زعم إلى أن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن.
والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر في الحرمة، ووجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر، وإنما ألحق بالخمر حكمًا إذ كان في معناها، وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمتلوط في حكم الزاني، وإن كان كل واحد منهما يختص في اللغة باسم غير الزاني وغير السرقة.
معالم السنن "4/ 245".
وقال الإمام البغوي في شرح هذا الحديث وغيره مما في معناه:
في هذه الأحاديث دليل واضح على بطلان قول مَن زعم أن الخمر إنما هي عصير العنب، أو الرطب النيئ الشديد منه، وعلى فساد قول من زعم أن لا خمر إلا من العنب، أو الزبيب، أو الرطب أو التمر؛ بل كل مسكر خمر، وأن الخمر ما يخامر العقل. وقد روى عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا". فهذا تصريح بأن الخمر قد يكون من غير =
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد الجزء : 1 صفحة : 73