اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد الجزء : 1 صفحة : 63
عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يُحْرَم الرِّفْقَ يُحرم الْخَيْرَ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.
[26] وَبِهِ نا الْمَحَامِلِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِّي لأَضْرِبُ غُلامًا لِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ". قَالَ: فَجَعَلْتُ لا أَلْتَفِتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَضَبِ، حَتَّى غَشِيَنِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَقَعَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ.
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاللَّهِ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ منك من هذا".
= وقد ورد عن عائشة أحاديث صحيحة رواها مسلم في هذا الباب؛ منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "ياعائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه".
ومنها: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه".
وفي رواية لهذا الحديث: ركبت عائشة بعيرًا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال لها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "عليك بالرفق".
والرفق: هو لين الجانب، وهو خلاف العنف، وهو اللطف أيضًا.
[26] م "3/ 1280، 1281" "27" كتاب الإيمان - "8" باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده - من طريق أبي كامل الجحدري، عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش نحوه.
ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير به.
ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش، وفيها زيادة: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، "أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار".
ت "4/ 335" "28" كتاب البر والصلة - "30" باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم - من طريق محمود بن غيلان، عن مؤمل، عن سفيان، عن الأعمش به.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإبراهيم التيمي: إبراهيم بن زيد بن شريك. أمالي المحاملي "383" عن يوسف بن موسى به.
هذا، وقد رُوي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" "مسلم 3/ 1278 في الكتاب والباب السابقين".
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد الجزء : 1 صفحة : 63