responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد    الجزء : 1  صفحة : 159
[الشيخ السابع والعشرون] :
[111] سمعت القاضي الإمام، أنا أبو المعالي عَزِيزي بْن عبد الملك شَيْذَلَة[2] -رحمه اللَّه- من لفظه في شهر رمضان سنة تسعين يقول: إذا أخلص الرجل صدقة، وأحكم عقده، أخذ من علم الشريعة ما لا بد منه، ولا يسع جهله مما يتعين عليه من فروض الأعيان إما علما وتحقيقا، أو سؤالا وتقليدا، والعبد مكلَّف بهذا القدر من العلوم كتكلفة بمقاديره من العلوم[3]؛ لأن ما لا يُتوصل إلى الواجبات إلا به كان واجبا كسائر الواجبات؛ كوجوب الطهارة في وجوب الصلاة، ووجوب العدد في وجوب الجمعة، ووجوب الزاد والراحلة في وجوب الحج، فيرجع في علم عباداته إلى العالِم تقليدا كما يرجع العالِم إلى علمه تحقيقا؛ فإن العمل بالعلم أصل، وعالم لا عمل له كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويجب على العبد أن يكون عالما، أو متعلمًا، أو محبًّا لهما.

[111] لم أعثر عليه.
[2] ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي "5/ 235-237" وقال: كان فقيهًا فاضلًا فصيحًا، أصوليًّا متكلمًا صوفيًّا، ومن نوادره أنه كان جيلانيًّا، أشعري العقيدة، وله تصانيف كثيرة، وولي قضاء بغداد نيابة عن قاضي القضاة أبي بكر الشاشي، توفي سابع عشر صفر، سنة أربع وتسعين وأربعمائة ببغداد.
[3] كذا في الأصل، وأظن أن الصواب: "من الفروض أو الواجبات" أي: هو مكلف بتعلم هذه الفروض كتكلفه بأدائها، والله تعالى أعلم.
اسم الکتاب : العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة المؤلف : شُهْدة بنت أحمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست