responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسالة الوافية المؤلف : الداني، أبو عمرو    الجزء : 1  صفحة : 249
178- والأشياء قبل الشريعة لا يقال لها: محللة، ولا محرمة، ولا مباحة، إذ لا حلال إلا من محلل، ولا حرام إلا من محرم، ولا مباح إلا من مبيح، ولكنها مسكوت عنها، وما سكت عنه فلنا فعله، ما لم يحرم.
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} الآية. فزجر عن المسألة عن تحريم ما لم يرد النص بتحريمه، وأكد ذلك بالمنع من المسألة عنه خوف تحريمه.
179- والقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المغلوب حتى يعقل؛ والخطأ والنسيان، وما هم به العبد ولم يعمله موضوع، إلا في حال أوجبه كتاب أو سنة، أو إجماع.
180- ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا نذر فيها، ولا شرط، وإنما الطاعة في المعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طاعة لأحد في معصية الله الخالق)) . وقوله: ((إنما الطاعة في المعروف.
181- ومن رد حرفاً من كتاب الله تعالى بعد علمه به، أو جحده، أو رد شيئاً من قول

اسم الکتاب : الرسالة الوافية المؤلف : الداني، أبو عمرو    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست