responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي    الجزء : 1  صفحة : 81
68- وسئل ابن نافع عن المحرم يصيب بيض النعام أتأخذ فيه بقول مالك إن فديته عشر قيمة النعامة؛ قال: لا آخذ -[82]- في ذلك بقول مالك هذا، بل أتبع ما جاء فيه عن النبي عليه السلام، وذلك أن محمد بن أبي كثير حدثني عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجلٌ محرمٌ عن ثلاث بيضات نعامةٍ أصابهن، فقال: صم لكل بيضة يوماً.

اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست