اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي الجزء : 1 صفحة : 58
19- وسئل مالك عن البدنة متى تشعر؛ قال: تشعر وتقلد قبل أن يصلي الرجل بذي الحليفة، ثم يصلي ويحرم.
20- وسئل مالك عن رجل من أهل الشأم أو أهل مصر يقلد ويشعر بذي الحليفة، ويؤخر إحرامه حتى يأتي الجحفة؛ قال: لا يفعل ذلك، وكرهه.
21- وسئل عن قول ابن شهاب في المرأة تقلد وتشعر؛ قال مالك: أراه خطأً، وقال: لا تقلد ولا تشعر إلا من ينحر، وإني لأستحب للمرء أن يتواضع لله عز وجل ويخضع له ويذل نفسه؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر بدنه، وإن ناساً كان يأمرون من يذبح -[59]- لهم، يريدون بذلك أهل الطول، ويعيب ذلك عليهم؛ فقيل له: يا أبا عبد الله، فلو أن امرأةً اضطرت إلى أن تأمر جاريتها تقلد وتشعر؛
قال مالك: إن اضطرت إلى ذلك رأيت ذلك مجزئاً عنها، ولا أرى للمرأة أن تقلد، ولا تشعر، وهي تجد رجلاً يقلد لها ويشعر.
اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي الجزء : 1 صفحة : 58