responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي    الجزء : 1  صفحة : 138
163- وسئل عن قارنٍ ساق معه الهدي فوقف بعرفة، ثم ضل منه يوم النحر، أيحل يوم النحر قبل أن يبدل هديه الذي ضل منه؛ فقال: نعم، يحل قبل أن يبدله، أرأيت لو مات هديه، فإن هذا يقول لعله يجده، أليس يحل.

164- وسألته عن قول عبد الله بن عباس: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً؛ أليس ترى ذلك الدم هدياً؛ فقال لي: منه ما يكون هدياً، ومنه ما يكون دماً، ليس بهدي. فما كان من -[139]- فدية الأذى فكان دماً، فليس بهدي، وما كان من هذا الآخر فهو هدي.
قلت له: ما يكون منه هدي مما ليس بهدي؛ فقال: أما ما كان من وجه الفدية مثل نتف الإبط وما أشبهه. قال: فذلك إذا كان دماً ليس بهدي، وإنما هو الفدية. وأما ما كان منه نقصاً للحج مثل أن ينسى رمي الجمار أو ينسى أو يترك شيئاً من أمور الحج ففي ذلك الهدي، كل دم أمر به في ذلك فهو هدي.

اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست