responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي    الجزء : 1  صفحة : 128
في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد
151- من سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة أنهما بقتل رجلٍ وجد قتيلاً، فأخذا فردا إلى المدينة، فحبسهما عامل المدينة. فأتي إلى مالك فيهما وأخبر بأنهما محرمان وأنهما قد حبسا؛ قال مالك: لا يحلان حتى يأتيا البيت، ولا يزالان محرمين حتى يطوفا بالبيت، ويسعيان. ورآهما مثل المريض.

152- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الذي يفوته الحج ويقيم على إحرامه ذلك إلى حج قابلٍ، أيكون عليه الهدي؛ قال: نعم، في رأيي، يحتاط بذلك. -[129]- قلت له: وأحب إليك أن يقيم محرماً على حجه أم يحل ويهدي؛ قال: بل، أحب إلي أن يحل ويحج قابلاً ويهدي. قلت له: أذلك أحب إليك؛ قال: نعم.

اسم الکتاب : الحج مما ليس في المدونة المؤلف : العُتْبي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست