responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجمعة المؤلف : النسائي    الجزء : 1  صفحة : 52
8- الأمر بالسواك يوم الجمعة
14- أخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بنْ الْحَارِثِ أنَّ سَعِيد بْنَ أبي هِلَالٍ وَبُكيْرَ بْنَ الْأشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِى بَكرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرو بِنْ سُلَيْم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بِنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ أبِيهِ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (وَاجِبٌ) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم وَالسِّوَاكُ وَيَمسُّ مِنَ الطِّيب مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. إلَّا أنَّ بُكيْراً لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمنِ وَقَالَ في الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ المَرأةِ ".

اسم الکتاب : الجمعة المؤلف : النسائي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست