responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصير في معالم الدين المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182
1- قالوا: ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه، ولا يجازيه على طاعته إياه.
2- قالوا: بل الذي هو أولى به الأخذ بالصفح والفضل عن الجرم.
3- قالوا: فإن هو لم يصفح عن الجرم وعاقب عليه، فغير جائزٍ أن لا يثيب على الطاعة؛ لأن ترك الثواب على الطاعة مع العقاب على المعصية جورٌ. قالوا: والله عدلٌ لا يجور وليس ذلك من صفته.
وقال آخرون فيهم: هم مسلمون وليسوا بمؤمنين، لأن المؤمن هو الولي المطيع لله.
قالوا: وقول القائل: فلانٌ مؤمنٌ، مدحٌ منه لمن وصفه.
قالوا: والفاسق مذمومٌ غير ممدوحٍ، عدو الله لا ولي له.

اسم الکتاب : التبصير في معالم الدين المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست