responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيمان للعدني المؤلف : العدني    الجزء : 1  صفحة : 135
72 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا. وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَتَسْتَنُّ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ تَطؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ فاغِرًا فَاهُ، يَطْلُبُهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، ويَقُولُ: أنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، وَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ "

§بَابٌ إِثْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ

اسم الکتاب : الإيمان للعدني المؤلف : العدني    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست