responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار لأصحاب الحديث المؤلف : السمعاني، أبو المظفر    الجزء : 1  صفحة : 5
فنشرح الْآن قَول أهل السّنة إِن طَرِيق الدّين هُوَ السّمع والأثر وَأَن طَريقَة الْعقل وَالرُّجُوع إِلَيْهِ وَبِنَاء السمعيات عَلَيْهِ مَذْمُوم فِي الشَّرْع ومنهي عَنهُ وَنَذْكُر مقَام الْعقل فِي الشَّرْع وَالْقدر الَّذِي أَمر الشَّرْع بِاسْتِعْمَالِهِ وَحرم مجاوزته
وَقد سلك أهل الْكَلَام فِي رد النَّاس من الْأَحَادِيث إِلَى المعقولات طَرِيقا شبهوا بهَا على عَامَّة النَّاس قَالُوا
إِن أَمر الدّين أَمر لابد فِيهِ من وُقُوع الْعلم ليَصِح الِاعْتِقَاد فِيهِ فَإِن الْمُصِيب فِي ذَلِك عِنْد اخْتِلَاف الْمُخْتَلِفين وَاحِد والمخالف فِي أَمر من أُمُور الدّين الَّذِي مرجعه إِلَى الِاعْتِقَاد إِمَّا كَافِر أَو مُبْتَدع
وَمَا كَانَ أمره على هَذَا الْوَجْه فلابد فِي ثُبُوته من طَرِيق توجب الْعلم حَتَّى لَا يتداخل من حصل لَهُ الْعلم بذلك شُبْهَة وَشك بِوَجْه من الْوُجُوه
وَالْأَخْبَار الَّتِي يَرْوِيهَا أهل الحَدِيث فِي أُمُور الدّين أَخْبَار آحَاد وَهِي غير مُوجبَة للْعلم وَإِنَّمَا توجب الإعمال فِي الْأَحْكَام خَاصَّة
وَإِذا سقط الرُّجُوع إِلَى الْأَخْبَار فلابد من الرُّجُوع إِلَى دَلِيل الْعقل وَمَا يُوجِبهُ النّظر وَالِاعْتِبَار

اسم الکتاب : الانتصار لأصحاب الحديث المؤلف : السمعاني، أبو المظفر    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست