مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
120
يوضع فِيهَا من الشمع وَالْمَال وَغَيرهَا وَقد اطردت الْعَادة كَمَا تقدم وَعَما إِذا مَاتَ شخص وَقرر النَّاظر بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام أَو قَاضِي مَكَّة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فَمن الْمُقدم مِنْهُمَا وَإِذا كَانَ للْمَيت ولدا ووارث فَهَل يكون أَحَق بهَا من غير تَقْرِير أم لَا وَعَما إِذا مَاتَ صَاحب صرة قبل وصولها إِلَيْهِ فَمن يتَوَلَّى صرفهَا قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام أَو يُرَاجع قَاضِي مصر فِيهَا وَعَما نظر لمَكَّة من الْبِلَاد النائية لغير معِين فَمن يتَوَلَّى تفرقتها قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام وَكم للإجارة وَالْوكَالَة فِي أوقاف مَكَّة من يتولاها وَعَن بعض وُلَاة السُّلْطَان نظر الْمَسْجِد الْحَرَام مَاذَا يدْخل فِي هَذِه الْولَايَة من الْوَظَائِف وَهل لَهُ التحدث على غير الْمَسْجِد من سَائِر المآثر أم لَا وَهل لَهُ الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وَغَيرهم من أَرْبَاب الْوَظَائِف أم لَا وَإِذا لم يكن لَهُ التَّأْدِيب وَفعل هَل يقْتَصّ من عِنْد حَاكم الشَّرْع أم لَا فَأجَاب بِمَا نقلته من خطه بِحُرُوفِهِ أما الْحَوَائِج خاناه فَالْحكم فِيهَا يجْرِي على الْعَادة المطردة وَقد عهِدت فِي هَذِه الْأَعْصَار أَن الَّذِي يخص بهَا من رَآهُ هُوَ النَّاظر على الْأَوْقَاف الْمَذْكُورَة بالديار المصرية فَإِذا خص وَاحِدًا بهَا بعد آخر نظر فَإِن كَانَ تقريرها للثَّانِي من علمه بِأَنَّهُ كَانَ قررها للْأولِ فالمستحق الثَّانِي وَحِينَئِذٍ لَا يزِيدهُ إِسْقَاط الأول حَقه إِلَّا تَقْوِيَة ليده وَإِن كَانَ تَقْرِيره للثَّانِي مَعَ الذهول عَن الأول وَلما ذكر أَنه قررها لآخر أنكر ذَلِك أَو الذهول فالمستحق لَهَا الأول ويؤثر إِسْقَاط حَقه فِي نَفسه وَلَكِن لَا يَسْتَفِيد بذلك ثُبُوت الْحق للثَّانِي بل يكون الْأَمر رَاجعا إِلَى النَّاظر الْمَذْكُور فَإِن أمضى مَا صنعه الأول مضى وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لناظر الْحرم سَوَاء هُوَ القَاضِي الشَّافِعِي بِمَكَّة أَو غَيره يصرف فِي ذَلِك إِلَّا بِإِذن من النَّاظر الْمَذْكُور أَولا فَإِن فوض لَهُ التحدث فِي ذَلِك صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا هُوَ مَا اطردت بِهِ الْعَادة وَأما مَا يَقع أَحْيَانًا أَن القَاضِي الشَّافِعِي يمْضِي نزولا أَو يُقرر وَظِيفَة بِحكم الشغور لمن يرَاهُ مُسْتَحقّا فَلَا يتم ذَلِك إِلَّا برضاء النَّاظر الْمَذْكُور أَولا إِلَّا إِن كَانَ أذن للْقَاضِي بِمَكَّة أَن يُقرر ذَلِك فَيُصْبِح كَمَا تقدم أَولا وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن من كَانَ لَهُ النّظر شَيْء لم يكن لغيره أَن يتَصَرَّف فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالنَّظَر على هَذِه الْآلَة بِعَينهَا لمن لَهُ النّظر على مَا يوضع فِيهَا من الشمع وَالْمَال وَغَيرهَا وَقد اطردت الْعَادة كَمَا تقدم بصرفها لمن يرَاهُ النَّاظر مُسْتَحقّا لذَلِك فَلَيْسَ لغيره مشاركته فِي
اسم الکتاب :
الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
120
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir