responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 26
الحج ولو شئت لتزوجت أنه لم يشأ الزواج فكذلك يلزم في: {لو شاء ربك لأمن من في الأرض} أنه لم يشأ ذلك ومثله: {أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً} و: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها} فإن قال أراد لو شاء لآمنوا إجباراً ولكنه لم يشأ أن يجبرهم على ذلك قيل له لم يشأه على حال فاجعله بأي وجه شئت.
وقيل: والله يفعل بعباده ما هو أصلح لهم في كل حال عندهم فأي الأمرين كان أصلح لهم؟ أن يجبرهم على الإيمان فيؤمنوا أو يخليهم وشأنهم فيكفروا؟ فهذا النظر.
وأما اللغة: فإنه لا يجوز فيها أن يجعل الأذن العلم لأنه الأذن، ألا ترى أن قائلاً لو قال لك قد آذنتك بخروج الأمير إيذاناً أي أعلمتك خروجه إعلاماً أن جوابك كان يكون له قد آذنت لقولك أذناً: أي سمعته فعلمته، والإيذان المأخوذ من الأذن إنما هو إيقاع الخبر في الأذن. والأذن استماعه وعلمه.
قال عدي بن زيد:
أيُّها القلب تَعلَّلْ بدَدَنْ ... إنَّ همي في سماع وأذن
ومنه أذان الصلاة إنما هو إسماع الناس ذكرها حتى يعلموا وقول الله عز وجل: {وأذان من الله ورسوله} أي إسماع إعلام والأذن في الشيء أن تشاءه وتطلقه تقول: (أذنت له في الخروج إذناً) هذا ما ليس به خفاء على من نظر في اللغة وفهمها.
وقالوا في قوله عز وجل: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً}

اسم الکتاب : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست