responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدب النساء المؤلف : عبد الملك بن حَبِيب    الجزء : 1  صفحة : 216
126- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن موسى ابن أبي كثير عن أبي بكر الهمذاني عن أسماء بنت عيسى أنها قالت: ((قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا. وأمسك بكفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه. ثم وضع يده على صدغيه حتى لم يبد منه إلا وجهه)) .
وعن أبي هريرة أنه قال: ((المرأة كلها عورةٌ حتى ظفرها)) .
127- وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة المسلمة أن يدخل عليها غلامٌ محتلمٌ فيرى كفيها! ولا تكتحل عنده ولا تلبس عنده ثوباً ولا تخلعه ولا تؤاكله إلا أن يكون مملوكاً لها أو أحداً من ذوي محارمها! فإن فعلت بصقت الملائكة في وجهها)) .
ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها! -: ((مري بذلك -يا

اسم الکتاب : أدب النساء المؤلف : عبد الملك بن حَبِيب    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست