responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدب النساء المؤلف : عبد الملك بن حَبِيب    الجزء : 1  صفحة : 198
باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض
100- عن مسروق قال: ((قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟)) قالت: ((كل شيء ما خلا الفرج)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد بلغني أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!)) .
[قال عبد الملك بن حبيب] : يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضاً أو غير حائض بمنزلة سواء.
101- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من أتى

اسم الکتاب : أدب النساء المؤلف : عبد الملك بن حَبِيب    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست