responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدب النساء المؤلف : عبد الملك بن حَبِيب    الجزء : 1  صفحة : 181
باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع
73- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: ((قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس)) .
وقال مالك: ((لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهاً في غير ذلك يعاب عليه)) .
74- قال معين: ((فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع)) .
وقال عطاء: ((من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات)) .

اسم الکتاب : أدب النساء المؤلف : عبد الملك بن حَبِيب    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست