responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الصحبة المؤلف : السلمي، أبو عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 62
سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ -[63]-: قَالَ حَمْدَانُ الْقَصَّارُ: " §أَقْبِلُوا عَلَى إِخْوَانِكُمْ بِالْإِيمَانِ، وَرُدُّوهُمْ بِالْكُفْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْقَعَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ فِي مَشِيئَتِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] " وَمِنْ آدَابِهَا: أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا ظَفَرَ بِأَخٍ أَوْ صَدِيقٍ أَنْ لَا يُضَيِّعَهُ، وَيَعْلَمَ أَنَّ الْأُخُوَّةَ وَالصَّدَاقَةَ عَزِيزَةٌ

52 - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَعْدَانِيَّ، بِمَرْو يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ يَحْكِي , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: «§مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْأُمَرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْإِخْوَانِ ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ» وَمِنْ آدَابِهَا: أَنْ لَا تَقْطَعَ صَدِيقًا بَعْدَ أَنْ صَادَقْتَهُ وَلَا تَرُدَّهُ بَعْدَ أَنْ قِبْلَتَهُ

53 - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنُ عَنْتَرٍ بِمَرْو يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْشَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: «§لَا تُوَاصِلَنَّ صَدِيقًا إِلَّا بَعْدَ تَجْرِبَةٍ، وَإِذَا صَادَقْتَهُ فَلَا تُقَاطِعْهُ، فَمُؤْمِنٌ بِلَا صَدِيقٍ خَيْرٌ مِنْ مُؤْمِنٍ كَثِيرِ الْأَعْدَاءِ»

اسم الکتاب : آداب الصحبة المؤلف : السلمي، أبو عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست