responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 234
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «§وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْمَعُ أَنْ يُصَلِّي فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدِهِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَبْنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§خَرَجْنَا مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَكَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَنَتَرَهُ عَامِرٌ»

175 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: «كَانَ أَبِي يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيَمُرُّ بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْمُصَلَّى فَلَا يُصَلِّي فِيهِ، §فَإِذَا صَلَّى عُرْوَةُ رَجَعَ، فَيُصَلِّي فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْدَأُ بِهِ، وَيَخْتِمُ بِهِ، ثُمَّ إِلَى الْمَنْزِلِ، وَلَيْسَ يُصَلِّي فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ يُعْلَمُ»

اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست