responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 229
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَبْنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ §-[230]- لَا يُسَبِّحُ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا، وَيُبَكِّرُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ لِكَيْمَا يُصَلِّي أَحَدٌ قَبْلَهُمَا "

اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست