responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 138
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي -[139]- أَبِي، قثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، §صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى بَعِيرٍ "

99 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النِّسَاءَ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَقَالَ: «§تَصَدَّقْنَ» وَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ؟ قَالَ: لَأَنَّكُنَّ تُفْشِينَ الشَّكَاةَ وَاللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَأْخُذْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ وَأَقْرُطِتِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ يَطْرَحْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ "

اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست