responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 130
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ جَمِيعًا أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَهُمَا، وأَبْنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: وَثَنا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثٌ، قَالَا جَمِيعًا: قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى بَنِي أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا عِيدُكُمُ الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: فَكَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ " -[131]- قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانُ يَوْمَئِذٍ مَحْصُورٌ، قَالَ: فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ذَلِكَ "

82 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أبنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَشَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ»

اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست