responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 126
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، وَقَالَ: §أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ، فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ "، ثُمَّ شَهِدَت الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ فَلْيَمْكُثْ، وَشَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أبنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَضْحَى، فَجَاءَ بَعْدَمَا اجْتَمَعَ النَّاسُ، فَبَدَأَ -[127]- بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى، فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ، قَالَ أبو عُبَيْدٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْفِطْرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ بَعْدَمَا اجْتَمَعَ النَّاسُ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ إِلَى هَاهُنَا ثُمَّ اتَّفَقَا ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَهُوَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَهُمَا عِيدَانِ اجْتَمَعَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ "

اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الفريابي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست