responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 507
1307 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ طَافَ بِالبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ، ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءَهُ، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ َيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا، فَانْتَقَضَ وُضُوءَهُ، وَقَدْ طَافَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ، خَرَجَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الطَّوَافَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ تَمَامَهُ، تَرَكَهُ وَلَمْ يَطُفْ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا الصَّلاَة النَّافِلَة، إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ الرَّجُلِ وَقَدْ صَلَّى بَعْضَهَا، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامُهَا، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُتِمَّهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ ابْتَدَأَهَا، وَذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِ.

1308 - وسئل مَالِكٌ: هل يَطُوفُ الطائف بِالْبَيْتِ، وَهو غير طاهر ,فقال: لايطوف إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.

1309 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، مَعَ الرَّجُلِ يَتَحَدَّثُ؟ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ.

اسم الکتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست