responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 501
1292 - قال: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ بالبيت، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَوَّف أسْبُوعَاً،، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ الأسُّبُوعِ؟ فقَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ، إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ.

1293 - قَالَ: وسئل مَالِكٌ: عن رَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ بالبيت ويَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ، فقَالَ: ليَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ ليُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السبعَةِ، حَتَّى يُصَلِّيَ ركعتين جَمِيعًا، لأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ.

1294 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ , لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ للِطَوَافٍ، إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ الطواف بالبيت.

1295 - قَالَ: وسئل مَالِكٌ: عمَنْ أَصَابَهُ أمر ينَقْضِ وُضُوئِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , أَوْ فيما بَيْنَ ذَلِكَ، فَقال: أما مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ، وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، ثم يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ وَالرَّكْعَتَيْنِ.

اسم الکتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست