responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 374
951 - وَسُئِلَ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ , فقَالَ: صَاحِبُهُ أَحق بِهِ مَا لَمْ يقَسِمُ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.

952 - وسئل مَالِكٌ: عن أُمِّ وَلَدِ، يحَوزَهَا الْعدو، ثُمَّ يغَتنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَتقُسِمَ فيعَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ فقال إني أَرَى: أنَّ لاَ تُسْتَرَقُّ، وَأَنْ يَفْدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيِّدِهَا , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلك الإِمَامُ , فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا وَلاَ يَدَعُهَا، وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ، لأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْدِيَهَا، إِذَا جَرَحَتْ، وهَذَا مثله، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ أن تُسْتَرَقُّ وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.

(21) باب العمل في قسم الغنائم
953 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قال: حَدَّثَنَا مالك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرًا، وَكَانَت سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

اسم الکتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست