responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 258
662 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى، مَنْ يَتَّجِرُ فِيهَا.

663 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالاً , فَبِيعَ ذَلِكَ بَعْدُه بِمَالٍ كَثِيرٍ.

664 - قَالَ مَالِكٌ: ولاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْمُونًا، ولاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا.

(6) باب زكاة الميراث
665 - وقَالَ مَالِكٌ: في رَّجُلَ هَلَكَ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، فقال: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَ الثُّلُثُ، وَهو يبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا، وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَ الْمَيِّتُ عند موته وَأَرَاهَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَ الْمَيِّتُ أمر به فأرى أن يجعل في ثلث الميت ويبَدَّى عَلَى ما سواه من الْوَصَايَا وإِنْ لَمْ يُأمر بِه الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ، فَهو خير وأقرب إلى الصواب، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْوا ذَلِكَ فليس عليهم شئ

اسم الکتاب : موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست