responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 292
المسألة الأولى:
الحكم الشرعي الذي يحتج بوجهة نظر خاصة «رأي» أو الذي من الممكن أن نصفه بمصطلح «فقه». أو الأحكام الشرعية التي مصدرها الأسوة عن أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو ما وصف بأنه «أثر» أن لقمان بن يوسف (المتوفى 319هـ) وهو تلميذ ابن بسطام الذي مال إلى القول بالرأي في الفقه مثل ابن عبدوس أكثر مما مال إليه معارضه ابن سحنون، يروي لنا رواية صادقة في هذا الشأن، ويقول: إن ابن عبدوس يعتبر أن فهم مسألة فقهية هامة يعد ذا مرتبة أعلى من معرفة أسماء أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم مثل أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، حينما قال: افهم هذه المسألة، فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة، وفي رواية عن حمّاس: هذا أحب إليّ من معرفة اسم أبي سعيد الخدري».
لقد استنتج موراني من قول ابن عبدوس بأنه كان يذهب في الفقه إلى الأخذ بالرأي مع ترك الأثر ومخالفته حتى ولو كان الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.
فالأخذ بالرأي الشخصي مخالفة بذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون توجيه أو تأويل لا يقول به المسلم العادي فضلاً عن الفقهاء، وهذا من البدهيات عند المسلمين.
وهذا النوع من الاختلاف قد وقع في عهد الصحابة نفسه.
وعلى سبيل المثال رضاعة الكبير.
عندما جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت مشكلة سالم مولى أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله: كنا نرى سالماً ولداً،

اسم الکتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي المؤلف : مالك بن أنس    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست